الطعن رقم 1101 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السماح ببع البوظة فى محل عمومى دون الحصول على ترخيص
⚖️ القانون رقم 38 لسنة 1941
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة السماح ببيع البوظة في محل عمومي دون الحصول على ترخيص هي من الجرائم المستمرة التي يستند الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة المتهم وتقوم المسئولية الجنائية عنها كلما تجدد هذا التدخل، وفي هذا النوع من الجرائم لا تشمل المحاكمة إلا الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى أما ما يتجدد بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها دون اعتبار للحكم السابق الذي لا تكون له أي حجية في صدد هذه الجريمة الجديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في صياغة المادة 45 من القانون رقم 38 لسنة 1941 ولا في مقارنة فقرتيها ما يفيد أن أحكام القانون المذكور "فيما عدا المادة الثانية منه" لا تسري إلا على ما أنشئ من المحال العمومية بعد صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح ببيع مشروب مخمر (بوظة) في محل عمومي دون حصوله على رخصة بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و35 و36/1 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم مائة قرش والغلق لمدة أسبوعين على مصاريفه فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.