⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الظاهر من العنوان المصدر به القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن إن الشارع قصد اتخاذ الاحتياطات لمراقبة بذرة التقاوي لدواع من المصلحة العامة حفظاً للمحصول الرئيسي للبلاد، والمرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1947 /1948 الزراعية والقرار الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1947 لم يتناول أيهما بالتعديل ما تناولته المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 مما يدل على أن التعديل وإن تناول بعض أحكام القانون المذكور لم يتناول المساس بالإجراءات التي أوجب القانون في المادة الثانية منه اتخاذها قبل إجراء الحلج، وليس في القانون ما يحتم أن يتم فحص القطن بمعرفة موظفي وزارة الزراعة قبل إجراء الحلج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حلج أقطانا مبينة الأنواع بالمحضر دون أن يستخرج منها بذرة التقاوي، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و12 و13 من القانون رقم 121 لسنة 1949 و1 و2 من القانون رقم 152 لسنة 1947 والمادة 5 من القرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947، ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم ثلاثين جنيها مع تغريمه خمسة وعشرين قرشا عن كل أردب من البذرة. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.