الطعن رقم 1091 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتماً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......................... بأنه في يوم 30 يونيه سنة 1949 بناحية بني عبيد مركز دكرنس مديرية الدقهلية باعتباره من غير أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا ماديا في محضر الشكوى رقم 1842 سنة 1949 إداري دكرنس المحفوظة إداريا، وذلك بطريق التغيير والإضافة وذلك بأن عدل الألفاظ (أطياني ومشتراي ولأطياني الواردة في صلب الشكوى إلى الأطيان ومشتراها) وأضاف الكلمات "..............." بجوار الاسم ......................... بالسطر الأول "وإخوتي" بنهاية السطر الخامس من الصلب، كما أضاف عبارة عن "أخواتي......................... و........................." فوق توقيعه. وطلبت عقابه بالمادتين 211، 212 من قانون العقوبات. وقد ادعى ......................... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة دكرنس الجزئية دفع الحاضر عن التهم بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعي بالحق المدني لم ينله ضرر من الجريمة بحال من الأحوال. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ......................... قرشا صاغ واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية بلا مصروفات جنائية، وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ......................... المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.