الطعن رقم 996 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للطاعن من إثارة الدفع ببطلان التفتيش مع إقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه التفتيش فليس لغيره أن يثيره ولو كان يستفيد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين سرقوا التيار الكهربائي المبين قدره بالمحضر والمملوك لشركة ليبون. وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 عقوبات، ومحكمة الحضرة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم ولدى نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى بهيئة استئنافية. وقضت المحكمة حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.