⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جناية - قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظرها
⚖️ المادة 414 اجراءات جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضي التحقيق أم غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى، ولا يغير من ذلك أن تحيل غرفة الاتهام الدعوى إلى محكمة الجنح بوصف كونها جناية لتحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق في الحالة التي تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم انتهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ..................الشهير بـ.................. و2 ـ .................. و3ـ .................. و4ـ .................. أولا ـ المتهمان الأول والثاني ضربا عمدا .................. فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وثانيا: المتهمين الأول والثالث والرابع ـ ضربوا عمدا ............ فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما ـ وثالثا ـ المتهم الثالث ضرب عمدا .................. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتهما إلى قاضي التحقيق المختص لإجراء شئونه فيها، فتولت النيابة العامة التحقيق فيها ثانية لانتهاء نظام قاضي التحقيق. ثم قدمتها إلى غرفة الاتهام التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة لتفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور للأول والثاني بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين والنيابة. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء أولا: بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم انتهائياً بعدم الاختصاص من محكمة الدرجة الأولى ـ وثانيا: بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردتين بتقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة وعلى هذه الأخيرة إرسال الأوراق إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.