الطعن رقم 361 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-2-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات صاحب العمل - اجر العامل - تعريف الاجر - المقصود به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشركة المطعون عليها قد اتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد - فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذا اتفقا على عناصر تقدير المكافآت قد انعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر ونظرا إلى الأجر وهو يتزايد على مر الزمن وقصداه بمفهومه القانوني الذي يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل، فتدخل في هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة - وقد أوضحت المادة683 من القانون المدني هذا المعنى فنصت في فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر. ومن ثم يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي وحسابها على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.