⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 993 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة التي أحيل المتهم بها إلى محكمة الجنايات هي جناية الاختلاس المنطبقة على المادة 112 من قانون العقوبات فاستبعدت المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية وأسندت إليه جريمة أخرى هي جنحة السرقة وأدخلت بذلك عنصراً جديداً في التهمة، فإنه يكون من حق المتهم أن يحاط به علماً ليبدي رأيه فيه قبل أن يدان بمقتضاه، فإذا كانت المحكمة قد أغفلت تنبيهه إلى الوصف الجديد للمرافعة على أساسه طبقاً لما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا باشجاويش بسلاح الكلاب البوليسية بكلية البوليس اختلس الكلب البوليسي "بطل" المملوك لكلية البوليس المبين القيمة بالمحضر والمسلم إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 112 و40/2 و3 أولى عقوبات فقررت غرفة الاتهام ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة ........................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم باعتبار ما وقع منه جنحة سرقة منطبقة على المادة 317/7 عقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.