⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تشرد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المرأة تعاقب بجريمة التشرد إذا اتخذت الجريمة مرتزقها الوحيد، فإذا ما ثبت أن لها وسيلة أخرى مشروعة تكفي للتعيش فلا تعتبر متشردة وإنما تعاقب بعقوبة الجريمة التي قارفتها وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهمة في حالة تشرد ودانتها بهذه الجريمة لمجرد احترافها الدعارة دون بحث لما قالت به من وجود وسيلة أخرى مشروعة للتعيش فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وفي تأويله وتكون بهذا الخطأ حجبت نفسها عن نظر الدعوى وتحقيق دفاع المتهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها وجدت بحالة تشرد بأن اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة وذلك بأن احترفت الدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2/1 و3/1 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لذلك تبدأ من وقت إمكان التنفيذ بها عليها مع النفاذ بلا مصروفات جنائية فاستأنفت، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.