⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 989 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمتا ادارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة في إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما ـ المتهم الأول: 1ـ حرض........... على ارتكاب الدعارة وسهلها له بالكيفية الموضحة بالمحضر 2ـ عاون......... على ممارسة الدعارة واستغل بغاءها 3ـ أدار محلا للفجور والدعارة. المتهمة الثانية:ـ 1ـ اعتادت ممارسة الدعارة ـ 2ـ عاونت وساهمت في إدارة منزل للدعارة السرية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و6 و8 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ولدى نظر الدعوى دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش. ومحكمة بندر أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ـ أولا: برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما ـ ثانيا: بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمه 300ج وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وذلك عن التهم الثلاث ـ ثالثا: بحبس المتهمة الثانية سنة واحدة مع الشغل وبتغريمها 100ج وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة مع النفاذ وذلك عن التهمة الثانية وببراءتها من التهمة الأولى المسندة إليها بلا مصروفات عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ـ رابعا: بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه وشملت الحكم بالنفاذ وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمان ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.