الطعن رقم 982 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما إلى السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين، فإن هذا الاستخلاص يكون سائغاً ومقبولاً وتتحقق به الجريمة المبينة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ........................ . و2 ـ......................... (الطاعنة) و3ـ........................ بأنهم أولا ـ المتهمان الأول والثانية حرضا وساعدا الثالثة........................ و........................ على ارتكاب الفجور والدعارة حالة كون الثالثة لم تبلغ الحادية والعشرين سنة كاملة. ثانيا ـ المتهمة الثالثة اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1 ـ 2 و9/7 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأولين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمهما 100 جنيه لكل منهما وبراءة المتهمة الثالثة بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت أولا ـ بعدم قبول معارضة المتهم الأول لأن الحكم حضوري. ثانيا: قبول معارضة المتهمة الثانية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.