الطعن رقم 944 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة موظف
⚖️ ما يبديه المتهم من اوجه دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أوبسببها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أهانت بالقول والإشارة........................ المحضر بمحكمة شبرا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهي تنفيذ حكم بأن وجهت إليه العبارات الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت حضوريا ـ عملا بمادة الاتهام - بتغريم المتهمة عشرة جنيهات مصرية بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت المتهمة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهمة خمسة جنيهات بلا مصروفات جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.