الطعن رقم 939 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجماع آراء القضاة على الحكم - المنصوص على ضرورة توفره في الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما هو قاصر على حالة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية، والتي يكون موضوعها طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها فيخرج عن نطاق هذا النص أوامر قاضي التحقيق التي تستأنف أمام غرفة الاتهام، ومن ثم فلا يكون هناك محل للطعن ببطلان الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإلغاء الأمر الذي صدر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم النص في هذا الأمر على صدوره بإجماع آراء القضاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به، فإن قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد دور الانعقاد لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة في دعواها رقم 4379 سنة 1952 العطارين المقيدة بالجدول الكلي برقم 747 سنة 1954 بأنهم في المدة بين 7 من يناير سنة 1951 و21 من يناير سنة 1952 بناحية قسم العطارين محافظة الإسكندرية الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ارتكبا تزويرا في أوراق رسمية هي كشوف استحقاقات عمال مصلحة السكة الحديدية المرفقة بالأوراق وذلك بطريق الاصطناع، بأن قام الأول بتحريرها وأجرى ما بها من بيانات تتفق مع فئات الأجور وأيام العمل ووقعا عليها ببصمات أختام لأشخاص وهميين، والمتهمان الأول والثاني أيضا استعملا الكشوف المزورة سالفة الذكر مع علمهما بتزويرها بأن دساها على الكشوف الحقيقية عند مراجعتها. والمتهم الثالث بصفته موظفا عموميا اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على تزوير هذه الكشوف واستعمالها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمتهم الثالث أيضا بصفته من الصيارفة المنوطين بحساب النقود (صراف خزينة سكة حديد الإسكندرية) تجاري على اختلاس مبلغ 709 جنيها و684 مليما من الأموال الأميرية التي في عهدته والمتهمان الأول والثاني أيضا اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر (واقعة الاختلاس) بأن اتفقا معه على اختلاس هذا المبلغ وساعداه على ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت النيابة العامة إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/2، 4 و41 و112 و211 و214 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك في 25 من مايو سنة 1953. ومحكمة جنايات الإسكندرية سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 20 من فبراير سنة 1955 عملا بمواد الاتهام مع المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهم متضامنين برد المبلغ المختلس وقدره 709 جنيها و684 مليما وبدفع غرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ بالتضامن أيضا، ومعاملتهم في السجن معاملة حرف أ عند تنفيذ العقوبة، فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض.