⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 936 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير - انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها دخلت بيتا مسكونا في حيازة ........... قاصدة من ذلك منع حيازتها بالقوة. وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات وقد ادعى كل من ............... و............... بحق مدني قبل المتهمة وطلبا القضاء لهما عليها بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وإلزامها بأن تدفع للمدعيين بالحق المدني قرشا صاغا والمصاريف المدنية المناسبة وأعفتها من المصاريف الجنائية فاستأنفت المتهمة الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة خمسمائة قرش وبإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن درجتي التقاضي بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.