⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 932 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى مما يثيره المتهم من أن المخبر الذي قبض عليه ليست له صفة مأمور الضبط القضائي طالما أن الواقعة كانت في حالة تلبس تجيز لرجال السلطة العامة القبض على المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/1 ـ 2 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق، فقررت الغرفة بذلك وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش لأن الذي قام بعملية الضبط لم يكن من رجال الضبطية القضائية وأن المتهم لم يكن في حالة تلبس تسمح بضبطه والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ـ أولا برفض الدفع المبدى من المتهم ببطلان التفتيش وبمعاقبة ........................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.