الطعن رقم 928 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شأن للمتهم في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للمتهم من الطعن ببطلان التفتيش إذا كان الحكم قد استند ضمن ما استند إليه - كدليل مستقل خلاف الدليل الذي أسفر عنه التفتيش - إلى اعتراف المتهم في تحقيقات البوليس والنيابة بإحرازه للمادة المخدرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ........... (الطاعن), 2 ـ............. بأنهما: المتهم الأول ـ (أولا) زرع نبات الحشيش بقصد بيعه. (وثانيا) حاز وأحرز نبات الحشيش بقصد بيعه. والمتهمة الثانية: حازت وأحرزت نبات الحشيش بقصد بيعه. وطلبت إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و28 و29 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به. وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهم الأول بدفعين "أولهما" ببطلان التفتيش الصادر من النيابة لقيامه على تحريات ومراقبة غير جدية. "وثانيهما" ببطلان إجراءات التفتيش الذي وقع على حديقة تملكها سيدة غير المتهم ـ وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و28 و29 و33/ج د و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 و12 و5 وذلك بالنسبة للمتهم الأول. أولا: بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. وثانيا: ببراءة المتهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.