الطعن رقم 919 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب ........... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى في مسافة أبعادها 4/3 سم لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي مما يجعله عرضة للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في هذا الموضع أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محتميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 15% ولا يدخل تحت هذا التقدير ما قد يطرأ على هذه العاهة من المضاعفات سالفة الذكر والتي تعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة.............. بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.