⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-3-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ طلبات الخصوم
⚖️ الخصوم فيها
⚖️ سقوط حكم الشفعة
⚖️ نطاق الدعوى- تعدد الطلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب اختصام البائع والمشترى في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذي يقضى بأن المدعى حر في توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع في مفهوم هذا الاستثناء. ولما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تنتهي بصدور الحكم فيها فإنه لا يشترط لقبول الدعوى التي ترفع بطلب سقوط حكم الشفعة اختصام البائع فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن، وكانت الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك، فأن قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند - وهو حكم الشفعة - عملا بالمادة 37 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعدد الطلبات في دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها.