⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان - إذا كان تمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ممثل النيابة ذو صفة في التقرير بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هي صاحبة الشأن في تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 10 من سبتمبر سنة 1947 حتى 9 من أبريل سنة 1952 بدائرة العطارين بالإسكندرية قتلوا ........................ و................ و................ ومجهولة عمدا مع سبق الإصرار... إلخ. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الطاعن شنقا. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 83 سنة 25 ق وقضي فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. وقد حدد لتنفيذ حكم الإعدام يوم 17 من يوليو سنة 1955 وفي اليوم السابق لهذا التاريخ (يوم 16 من يوليه سنة 1955) رفع الطاعن إشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية وطلب وقف تنفيذه حتى يفصل في الإشكال المقدم منه, وقد قررت غرفة الاتهام في 16 يوليه سنة 1955 بقبول الإشكال ورفضه موضوعا وأمرت بالاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل مصروفات الإشكال. فطعن المحامي عن الطاعن في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... إلخ.