⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق المادة 32 عقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى العمومية عن الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده. بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في القضية رقم 2312 سنة 1953 جنح الرمل لسرقة رغم سبق الحكم عليه في القضية رقم 717 سنة 1948 جنح إسكندرية بالمراقبة للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6/2 و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا واعتباريا بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الخاص الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه ومع النفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.