⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف اوراق حكومية - مسئولية الموظف
⚖️ اتلاف اوراق حكومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التي يشغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعتبار الموظف حافظاً للورقة في حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهي مجرد تسليم هذه الورقة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هي بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هي مناط تشديد العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف الأوراق الحكومية المبينة بالمحضر والتي سلمت إليه وأمر بحفظها في عهدته بصفته موظفا حكوميا بقسم الأرشيف بوزارة الداخلية (إدارة الجوازات والجنسية) بأن انتزعها من ملفها ومزقها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 151 و152 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و304/2 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 151 و152/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم........ بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.