الطعن رقم 835 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ في رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من - 1- ........... (الطاعن الأول) و2-............ (الطاعن الثاني) و3-........ و4-.......... (الطاعن الثالث) و5-.......... و6-........ و7-........... و8-......... و9-......... (الطاعن الرابع): بأنهم - أولا - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات هتك العرض وجنحة السرقة وإحراز المخدرات وتحريض الصبية على الفسق والفجور وإدارة حركة هذا الاتفاق - ثانيا - المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات هتك العرض وجنح السرقة وإحراز المخدرات وتحريض الصبية على الفسق والفجور - ثالثا - المتهم الأول أولا- هتك عرض............ الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد حالة كونه ممن لهم سلطة قبله عليه بأن آواه في منزله وغافله ليلا داخل فراشه وهدده وهتك عرضه - وثانيا - هتك عرض............. بغير رضائه بأن أعطاه مادة مخدرة وجعله يخلع ملابسه وفعل به الفحشاء وثالثا - حرض............. و........... اللذين لم يبلغا 21 سنة كاملة على ارتكاب الفسق والفجور وأغواهما على ذلك وقدمهما لآخرين لهتك عرضهما حالة كونه ممن له سلطة عليهما بأن كان يؤويهما في منزله ويستبقيهما عنده - رابعا- المتهمون الثاني والثالث والرابع والتاسع هتكوا عرض ......... الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة حالة كون المتهمين الثاني والثالث والرابع ممن لهم سلطة عليه وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و48/2 - 3 و267/2 و268/1 - 2 و269/1 و317/5 عقوبات و1 و2 و4 من القانون رقم 68 لسنة 1951 و1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1951. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و48/2 - 3 و267/2 و268/1 - 2 و317/5 و270 و271 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون للأربعة الأول والمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون 21 لسنة 1928 الخاص بإحراز المخدرات و32/1 - 2 و17 من قانون العقوبات والمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 للثالث والمادة 369/1 للتاسع والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بالنسبة للتهمة الثانية حضوريا وفي غيبة المتهمين الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - وثانيا - بمعاقبة كل من....... الشهيربـ........... و.........الشهير .............. و.......... الشهير بـ ................ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عما أسند إليهم - وثالثا - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين عن التهمة الرابعة وببراءة..... من باقي ما هو منسوب إليه وخامسا - ببراءة كل من........ و.......... الشهير بـ............. و................ و............ مما أسند إليهم ومصادرة الأشياء المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.