الطعن رقم 832 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - اختصاص
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية وطلب التعويض معاً، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية في الحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذي تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.......... بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة........ و....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أعطى لهما إشارة المرور وسمح لهما بذلك قبل أن يتحقق من خلو الطريق فتحرك القطار إلى الخلف فصدم المجني عليهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من السيدة..... و...... بصفته وليا شرعيا على ابنه..... بحق مدني قدره 8000 جنيه تعويضا قبل المتهم ومصلحة السكة الحديد بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة سمالوط الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف المدنية. فاستأنف المدعيان مدنيا هذا الحكم كما استأنفته النيابة, ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعين بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.