الطعن رقم 831 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يقوله المتهم من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحصولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.