⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاشتراك بالمساعدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول قتل عمدا ...... بأن طعنه بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والثاني: شرع في قتل ....... عمدا بأن طعنه بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج والثالث: اشترك مع الأول في ارتكاب جريمة قتل ......... بطريق الاتفاق والمساعدة بأن أمسك بالمجني عليه وعطل مقاومته حتى تمكن المتهم من طعن المجني عليه المذكور بالسكين فوقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى ....... (والد المجني عليه) بحق مدني قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات كفر الشيخ نظرت هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و234/1 من قانون العقوبات للأول والثالث والمواد 45 و46 و234/1 من القانون المذكور للثاني. أولا - بمعاقبة الأول........ بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة الثالث ...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وثانيا - بمعاقبة الثاني....... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة شروعه في قتل ...... وببراءته من التهمة الأخرى المسندة إليه. ثالثا - بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية الوطنية للفصل فيها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.