الطعن رقم 825 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور وكل ما يظهر له من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون في حالة تلبس ويحق له عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي - أن يسلم المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال سنة سابقة على 31 من أكتوبر سنة 1953 بدائرة قسم الوايلي: سرق التيار الكهربائي المبين المقدار والقيمة بالمحضر لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. وادعت إدارة الكهرباء والغاز بحق مدني قدره 52 جنيها و815 مليما على سبيل التعويض قبل المتهم. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية دفع المتهم ببطلان إجراءات عملية الضبط. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أولا: بقبول الدفع وببطلان إجراءات الضبط وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه بلا مصاريف جنائية. وثانيا: بإلزام المتهم بأن يدفع لإدارة الكهرباء والغاز مبلغ 52 جنيها و815 مليما والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.