⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محل تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون دخول المنزل وتفتيشه بمعرفة رجال الضبط القضائي في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك، أما التفتيش الذي يتولاه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه يسري عليه حكم المادة 92 من القانون المذكور التي تنص على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المنصوص عنها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 و37 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ الملحق به. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية - أولا - بعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها إذن التفتيش - وثانيا - بطلان التفتيش لحصوله في غير حضور المتهم. وثالثا - بطلان تحريز المواد المخدرة المضبوطة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به بمعاقبة ........................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف الجنائية وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذه الدفوع في غير محلها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.