الطعن رقم 823 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم
⚖️ رفعها صحيحة تبعا للدعوى الجنائية
⚖️ حكم - استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصاد برفض دعواه المدنية
⚖️ دعوي مدنية - رفعها صحيحة تبعا للدعوي الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها في الفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينهما حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحاكمة على أن حكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة، يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............ و2ـ الدكتور ............. و3 ـ .............. بأنهم: الأول. أولا ـ ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو كمبيالتين إحداهما بمبلغ 102850 قرشا والثانية بمبلغ 105700 قرشا مؤرختين في 20 من سبتمبر سنة 1945 نسب صدورهما إلى .................... وثانيا ـ استعمل الكمبيالتين المزورتين سالفتي الذكر بأن تقدم بالمطالبة بقيمتها على يد محضر من الورثة ـ والثاني والثالثة. اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بأن اتفقا معه على التزوير ووقعا على الكمبيالتين كشاهدين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و215 من قانون العقوبات وقد ادعى ............. بحق مدني المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وعشرين جنيها تعويضا مؤقتا ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا أيضا. ومحكمة جنح باب الشعرية حكمت بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف بلا مصاريف جنائية، فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة تصحيح المنطوق كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى المدنية. وبعد أن نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف قضت حضوريا بقبول استئناف النيابة شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الجنائية وتأجيل نظر الدعوى المدنية. وبعد أن تداولت القضية بالجلسات أصدرت المحكمة المشار إليها حكما حضوريا في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف (المدعي بالحق المدني) مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 29 من يناير سنة 1955 كما طعنت الطاعنة الثانية في الحكم الصادر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1953... إلخ.