⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 819 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي مع علمهم بالغرض المقصود منه، فاستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية ودانت المتهمين بتهمة الضرب الذي خلف عاهة بالمجني عليهما وكانت واقعة الضرب التي دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات ولم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً، ولا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر وأن الضرب الواقع على المجني عليهما قد وقع أثناء التجمهر، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما وذلك لاختلاف الواقعتين ولإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر في قرار الاتهام وكان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - .................... و2 - .................... (الطاعنين) و3 - .................... و4 - .................... و5 - .................... (توفى) و6 - .................... و7 - .................. و8 - ..................... (توفى) و9 - .................... و10 - .................... و11 - .................... (توفى) و12 - .................... و13 - .................... و14 - .................... و15 - .................... و16 - .................... و17 - .................... و18 - ................. و19 - ..................... بأنهم أولا- المتهمون من الأول إلى الخامس عشر اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يحملون عصيا وكوريكات وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم الاعتداء بالضرب على أفراد الفريق الثاني من المتهمين وقد استعملوا القوة والعنف والآلات التي كانوا يحملونها في هذا الاعتداء وذلك بأن اجتمعوا معا وجمعوا آخرين مجهولين معهم بقيادة المتهمين الأول والثاني والثالث المدبرين لهذا التجمهر حتى وصلوا إلى محل وجود الفريق الثاني واعتدوا عليهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم جميعا به ونتج عن ذلك الجرائم الآتية: 1 - ضرب .................... عمدا ضربا لم يقصد منه قتلا ولكنه أصيب الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موته وهي الجناية المنطبقة على المادة 236/1 من قانون العقوبات و2 - ضرب .................... عمدا فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ مما يجعله أكثر تعرضا بالتأثر بالصدمات الخفيفة ومما يعرض للمضاعفات الخطرة في المستقبل ومما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 25% كما تخلفت به أيضا إعاقة في إتمام اطباق الأصبع السبابة اليسرى مما يفقد المصاب من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 3% كما تخلف به أيضا ضيق بمجرى الهواء بالأنف مما يؤثر على قوة الصوت ويقلل من كفاءته وقدرته على الكسب بحوالي 10%, وهي الجناية المنطبقة على المادة 240/1 من قانون العقوبات. و3 - ضرب .................... عمدا فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزأين من عظام الجمجمة لا ينتظر ملء فراغهما مستقبلا بنسيج عظمي مما يعرض المخ للتغييرات الجوية والمؤثرات الخارجية والإصابات البسيطة كما يعرضه أيضا للمضاعفات الخطيرة ومما ينقص من قوة احتمال المصاب للعمل وهي الجناية المنطبقة على المادة 240/1 من قانون العقوبات. و4 - ضرب .................... و.................... عمدا فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج كل منهما مدة لا تزيد على العشرين يوما, وهي الجنحة المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات. وثانياً - المتهمان السادس عشر والسابع عشر ضربا .................... عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وثالثاً: المتهمان السادس عشر والثامن عشر ضربا ...................... عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً, ورابعاً - المتهم التاسع عشر ضرب .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً, وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمواد 236/1 و240/1 و242/1 من قانون العقوبات و2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1912 الخاص بالتجمهر, فقرر بذلك في 10 من أبريل سنة 1945. وادعى بحق مدني ورثة .................... وهم زوجته .................................. وأولاده البالغون .................... و.................... و.................... و.................... و................. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين الخمسة عشر الأول بالتضامن بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا بعد الاطلاع على المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر وعلى المادتين 32/2 و240/1 عقوبات والمواد 1 و17 و304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وعلى المواد 15 و17 و304/1 و381 من قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعلى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين من السادس عشر إلى الأخير غيابيا بالنسبة للمتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر وحضوريا بالنسبة للباقين: أولا - بالنسبة لـ................. و................. بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جنايات العاهات المستديمة التي وقعت على كل من .................... و.............. . وثانيا - ببراءتهما من الضرب المفضي إلى الموت ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعيها مصروفاتها. وثالثا - باعتبار باقي التهم المسندة إليهما جنحا وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة. وبالنسبة لـ................. و................. و................ و................. و................... و............... و................. و................... و........... و................... . أولا - ببراءتهم من جنايات الضرب المفضي إلى الموت والعاهات المستديمة ورفض الدعوى المدنية قبلهم مع إلزام رافعيها بمصروفاتها. وثانيا - انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لباقي التهم بمضي المدة وبالنسبة لـ................. و................. و.................و............................. بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.