⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 818 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين دان المتهم بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد استند إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التي تقع في محله، وأنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه، لأن ما استند إليه لا يصلح أساساً لمساءلة المتهم جنائياً بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون عرض الجبن للبيع مع علمه بغشه علماً واقعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع جبنا مغشوشا بنزع الدسم من اللبن المصنوع منه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8/1 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه طالبا البراءة. كما استأنفت النيابة طالبة التشديد, نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... إلخ.