⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائي في إحدى التهمتين المسندتين إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة للتهمة الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - صنع سوائل كحولية بغير إخطار الجهة المختصة. وثانيا- حاز بقصد البيع ماء كولونيا تقل نسبة الكحول الحقيقة فيه عن 50% من حجم السائل, وطلبت عقابه بالمواد 6 ب و16 و17 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 والمادة الأولى من المرسوم الصادر في 27 من يوينه سنة 1949 والمادة الأولى من المرسوم رقم 328 لسنة 1952. وادعت مصلحة الإنتاج بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 7 جنيهات و930 مليما قيمة الرسوم مع التعويض والمصاريف. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوما مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الإنتاج مبلغ 7 جنيهات و930 مليما قيمة الرسوم والتعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا في 12 من فبراير سنة 1955 بقبولهما شكلا، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وجعل الغلق نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الوكيل عن المحكوم عليه... إلخ.