الطعن رقم 816 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع المتهم باحراز سلاح بانه مرخص له به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بأن البندقية التي اتهم بإحرازها بغير ترخيص, مرخصة وقدم شهادة بذلك، فأدانته المحكمة دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه يعتبر جوهرياً بحيث لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا بندقية بخرطوش لا تطلق الرصاص بدون ترخيص. ثانيا: أحرز طلقات معدة ذخيرة لسلاح ناري بدون أن يكون مرخصا له بحمله. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9 و10 و12ق 58 سنة 1949. ومحكمة جنح دير مواس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وأمرت بمصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة بلا مصروفات جنائية, فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.