⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 815 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد اقتنعت بصحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف حالة كونه مالكا لها, وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادتي الاتهام, ومحكمة بني سويف الابتدائية نظرت الاستئناف المذكور وقضت حضوريا - بإجماع الآراء - بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.