⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا- ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو استمارة رقم 33 ع . ح مجموعة 4 رقم 560391 وذلك بأن محا البيانات التي كانت مثبتة بها ووضع بدلها بيانات أخرى مزورة. وثانيا- استعمل الاستمارة المزورة سالفة الذكر بأن قدمها لبسطا خير تمام مع علمه بتزويرها, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات, فقررت بذلك في 12 يونيه سنة 1951. ومحكمة جنايات المنيا سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم, وذلك تطبيقا للمواد 40/2- 3 و41 و211 و212 و214 و32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات لأنه في خلال ثلاثة أيام سابقة على يوم 14 من أغسطس سنة 1946 ناحية منسافيس مركز أبو قرقاص اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير في المحرر الرسمي سالف الذكر, كما استعمل هذا المحرر المزور مع علمه بتزويره. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.