⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 807 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين آخذت المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذي اتهمته به النيابة للاعتبارات التي رأتها وأشارت إليها في حكمها لم تستند في ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت المرافعة عليها- فإن المحكمة إذا لم تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل لا تكون قد أخلت بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الاعتراف في حق المتهم أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف هي مسألة يقدرها قاضي الموضوع وله أن يأخذ بهذا الاعتراف إن اعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك في صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات ومصادرة المخدر المضبوط. وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1955 حصل الأستاذ .................... المحامي عن المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب مختوما حتى التاريخ المذكور. وقد أعلن في أول مارس سنة 1955 بإيداع الحكم المذكور موقعا عليه, فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض... إلخ.