⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 803 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تشكيل هيئة المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة في الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تسبب في جرح........................ و........................ من غير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بغير احتياط بسرعة زائدة رغم خروجه من شارع فرعي فاصطدم بسيارة أخرى كان يركبها المجني عليهما فأصيبا بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 عقوبات. وقد ادعى ........................ و........................ بحق مدني قبل المتهم و........................ المسئول مدنيا وطلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ 2300ج بصفة تعويض كما ادعى........................ بحق مدني قبل................................. صاحب السيارة و........................ السائق وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 180ج بصفة تعويض كما أدخل شركة ......... في الدعوى بصفتها مسئولة عن التعويض ولدى نظر الدعوى دفع الحاضر عن شركة....... بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى كما طلب........................ ضم دعوى الجنحة المباشرة التي رفعها ضد المدعي بالحق المدني........................ وسائقه للدعوى الحالية ولدى نظر الدعوى دفع المتهم بعدم قبول دعوى التعويض, ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت فيها عملا بمواد الاتهام حضوريا في الجنحة رقم 2220 سنة 1951 الوايلي برفض الدفعين الفرعيين وبحبس المتهم ................... شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع مع المسئول بالحقوق المدنية........................ للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات أتعاب محاماة. ثانيا في الجنحة رقم 3802 سنة 1952 الوايلي حضوريا ببراءة المتهم........................ من التهمتين المنسوبتين إليه وإلزامه بأن يدفع مع........................ المسئول بالحقوق المدنية بضمانة شركة التأمين مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة و200 قرشا أتعاب محاماة. فاستأنف المسئول مدنيا كما استأنف المدعي الأول والمدعي الثاني. واستأنف المسئول في الجنحة رقم 3802 وايلي سنة 1952. ولدى نظر الدعوى تمسك المدعون بالدفوع السابق إبداؤها. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الخمسة شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المستأنف ثانيا: ببراءة المتهم........................ مما هو مسند إليه بلا مصاريف جنائية. ثالثا: برفض الدعوى المدنية المقامة من ......................... و...................... قبله وقبل................................ وفي شقها الخاص بالتعويض عن الإصابات وبعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية للجنح بنظرها في شقها الخاص بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارتهما وألزمت هذين المدعيين مصروفات دعواهما المدنية. رابعا: بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر دعوى التعويض المقامة من........................ قبل كل من........................ و........................ وإلزام مدعيها بمصروفاتها. خامسا: بعدم قبول دعوى الضمانة المقامة من ........................ ضد شركة ........ وإلزام مدعيها بمصروفاتها. سادسا: بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان........................ والسيدة........................ المدعيان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.