الطعن رقم 32 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - القرائن القانونية
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تكون الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بحيث إذا أختصم في الطعن من لم يكن خصماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته، كان الطعن بالنسبة له غير قبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب. فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل في مزية السكن المجاني للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره وكان النزاع الحالي مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال في التمتع بالسكن مجاناً في المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع في النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح في القانون.