الطعن رقم 800 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ دعوي مدنية - حكم - تسبيبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن يعرض لتقدير الأثر المترتب على محضر الصلح الذي قدم في مصير الدعوى فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا........................ بيد مكنسة في رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ما كانت تبصره تلك العين. وطلبت عقابه بالمادة 240/1 عقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من وقت اعتبار هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف المتهم, ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع جعل وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض... إلخ.