الطعن رقم 799 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضامن المتهمين في المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب في تصحيح القانون ما لم يثبت اتفاقهما معاً على ارتكاب هذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1 ـ .................. (الطاعن الأول) و2 ـ .................. (الطاعن الثاني) و3ـ .................. (الطاعن الثالث) و4ـ.................. و5 ـ .................. بأنهم: أولا (الأول)........................ والثاني .................. ـ قتلا ................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد أولهما لذلك سكينا وأعد الثاني عصا غليظة وتربصاه في طريق مروره في موكب عرس وطعنه الأول بالسكين وضربه الثاني بالعصا قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثالث .................. اشترك مع المتهمين الأول والثاني في مقارفة الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وصحبهما إلى محل الحادث يحمل سكينا لشد أزرهما فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق وثانيا : الثالث .................. شرع في قتل .................. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سكينا وتربصه في طريق مروره في موكب عرس وطعنه بالسكين في رقبته ورأسه ووجهه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو تدارك المجني عليه بالعلاج والأول .................. والثاني .................. اشتركا مع الثالث ................ في مقارفة جريمة الشروع في القتل سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه عليها ورافقاه لمكانها يحمل أولهما سكينا والثاني عصا غليظة لشد أزره فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. والرابع .................. والخامس .................., أولا: ـ ضربا .................. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وثانيا : ضربا .................. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت محاكمتهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات للثلاثة الأول و241/1 و242/1 من نفس القانون للرابع والخامس فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وقد أدعى بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض كلا من: 1 ـ .................. (والدة القتيل) و2ـ .................. أرملته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ............. و................ قبل المتهمين الثلاثة بالتضامن. ومحكمة جنايات المنصورة قضت فيها عملا بالمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للأول والثاني والمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث والمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية للرابع والخامس حضوريا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الأخير بمعاقبة كل من.................. و.................. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن تهمة القتل وببراءتهما من تهمة الاشتراك في الشروع في القتل وإلزمهما بأن يدفعا متضامنين للمدعيتين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش أجر محاماة وبمعاقبة .................. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الشروع في القتل وببراءته من تهمة الاشتراك في القتل ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله. وثانيا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكل من .................. و.................. بمضي المدة وأعفت الجميع من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.