الطعن رقم 796 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض في أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول - قتل .................... عمدا من غير سبق إصرار على ذلك ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. والثاني - ضرب .................... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات, فأمرت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.