الطعن رقم 794 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهم من القول بأن الوصف الصحيح للفعل الجنائي المسند إليه هو مجرد "ضرب أفضى إلى الموت" لا "قتل عمد" إذا كانت العقوبة المقضي بها عليه مقررة في القانون للجريمة الأولى ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانوني ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها المتهم مسئولاً عن جناية القتل العمد فهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ............... و2 ـ ............... و3ـ ............... و4ـ ............... و5ـ ............... و6ـ..................... و7 ـ ............... و8ـ ............... و9ـ ............... بأنهم في يوم 24 مايو سنة 1947 الموافق 4 رجب سنة 1366 بناحية عزبة القمادير مركز سمالوط مديرية المنيا ـ اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الكونستابل ............... والقوة المرافقة له وهم العساكر ............... و............... و............... و.................... ومنعهم من تنفيذ القوانين واللوائح عند قيامهم بتفتيش منزل المتهم الأول ............... للبحث عن أسلحة حالة كونهم يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت بأن تجمعوا على منزل المتهم الأول المذكور عندما علموا بوجود القوة فيه وضبطهم بندقية بقصد الاعتداء على أفراد القوة واستخلاص البندقية المضبوطة منهم وقد وقعت الجرائم الآتية تنفيذا للغرض المقصود من هذا التجمهر وهم عالمون به. أولا: المتهم الأول ............. ضرب العسكري ............ عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة ممـا يعرض حياته للخطر نتيجة لعدم حماية المخ أو لحصول المضاعفات المبينة بالكشف الطبي ـ ثانيا: المتهم الأول أيضا مع المتهمين الثاني ............... والثالث ............... والرابع ............. والخامس ............... سرقوا بندقية الكونستابل ............... والعسكري ............... الأميريتين بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أوصدوا الباب عليهما عندما دخلا منزل المتهم الأول لتفتيشه وانهالوا عليهما بالضرب فعطلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا من استخلاص البندقيتين منهما وفر بهما المتهمان الأول والثاني وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية للكونستابل ............... والتقرير الطبي للعسكري ............... . ثالثا: المتهمان الخامس .............. والسادس ...... شرعا في سرقة بندقية العسكري ................. الأميرية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا عليه بالضرب فعطلا بذلك مقاومته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط شيخ الخفراء ............... لهما قبل فرارهما بالبندقية ـ وقد ترك الإكراه بالمجني عليه المذكور الإصابات الأخرى المبينة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أعمالة الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما ـ رابعا: والمتهمان الرابع ........... والسابع ............... ضربا العسكري.............. عمدا على رأسه فأحدثا به إصابة الرأس المبينة بالكشف الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض حياته للخطر نتيجة لعدم حماية المخ أو تسبب حصول المضاعفات المبينة بالكشف الطبي. خامسا: المتهمان الأول والخامس: اتفقا مع المتهمين الثامن ............... والتاسع ............... وضربوا العسكري ................. فأحدثوا به الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كما وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر جناية قتل الكونستابل ............... بضربه عدة ضربات بعصا غليظة على رأسه أودت بحياته والتي اقترنت بالجرائم السابق ذكرها الأمر المنطبق على المادة 234/2 عقوبات. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر والمواد 240/1 و314/2 و45 و46 و234/1 و232/1 عقوبات والأول بالمادتين 240/1 و314/2 عقوبات وبالمادة 241/1 عقوبات والثاني والثالث والسادس بالمواد 314/2 و45 و46 عقوبات والرابع بالمادتين 314/2 و240/1 عقوبات والخامس بالمواد 314/2 و45 و46 و241/1 عقوبات والسابع بالمادة 240/1 عقوبات والثامن والتاسع بالمادة 241/1 عقوبات ـ فقرر قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد سالفة الذكر كل فيما يخصه. وقد ادعى كل من ............... و............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبتا القضاء لهما عليهم بمبلغ 562 جنيها و500 مليم على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ................ و............... و............... و............... و................... و............... و............... و............. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للسيدتين ............... و............... المدعيتين بالحق المدني المبلغ المطلوب وقدره خمسمائة واثنان وستون جنيها ونصف والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا: ببراءة ............... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثا ـ إعفاء جميع المتهمين من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.