الطعن رقم 792 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية التي نظرتها المحكمة وانتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجني عليها عمداً فأدانته المحكمة لا في الجناية المذكورة، بل في جنحة القتل الخطأ وكانت جنحة القتل الخطأ تختلف في وصفها وفي أركانها عن جناية القتل العمد التي أحيل بها فإن المحكمة تكون قد أخطأت وأخلت بحقوق الدفاع، ذلك أنه إذا كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تر توافر أركان جناية القتل العمد فإنه كان لزاماً عليها إما أن تقضي ببراءته من التهمة التي أحيل عليها من أجلها وإما أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تحاكمه عنها وأن تبين له الجريمة التي رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها ما دامت الأفعال التي ارتكبها لا تخرج عن دائرة الأفعال التي نسبت إليه وشملتها التحقيقات الابتدائية التي أجريت في الدعوى وذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة في تغيير الوصف أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الافتيات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية عقوبة في شأن الجريمة التي ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازماً قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - ................ و2 - ................ و3- ................ و4 - ................ و5 - ................ و6-................ و7 - ................ و8 - ............... و9 - ................و10 - ................ و11 - ................ و12 - ................ و13 - ................و14 - ................ و15 - ................ .بأنهم المتهمون جميعا مع آخرين مجهولين اشتركوا في تجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والضرب مع علمهم بهذا الغرض بأن اجتمعوا في الطريق العام يحملون أسلحة نارية وآلات حادة وعصيا من شأنها إحداث الموت إذا استعملت وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف فوقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية: المتهم الأول. أولا - قتل ........... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا (بندقية) وتوجه إلى حيث تقف وعاجلها بمقذوف قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق على المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. ثانيا - شرع في قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا (بندقية) وتوجه إلى حيث يوجد وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. والمتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن أخذ المتهم ...................... يحرض ................ ابنه على أن يصيب مقتلا من المجني عليهما وكان ................ يناوله الذخيرة اللازمة لذلك وقد وقعت الجريمتان بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة الأمر المنطبق على المواد 40/1 - 3 و41 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. والمتهمون من الرابع حتى الثاني عشر: قتلوا ....... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ذلك وذهبوا إلى مكان الحادث يحملون آلات حادة (بلطا) وسكاكين وعصيا حتى إذا لمحو المجني عليه جروا وراءه حتى إذا لحقوا به أهووا عليه ضربا قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (الأمر المنطبق على المادتين 230 و231 من قانون العقوبات). والمتهم الثالث عشر, أولا - شرع في قتل ................, ثانيا - شرع في قتل ................ وكان ذلك عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وذهب إلى مكان الحادث يحمل بندقية أطلق منها عدة مقذوفات نارية قاصدا القتل فأصاب المجني عليهما وأحدث بهما الجروح الموصوفة بالكشوف الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو سرعة إسعاف المجني عليهما بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. والمتهم الثاني عشر كذلك ضرب ................ بعصا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين 240 و241 من قانون العقوبات. وكان ذلك مع سبق الإصرار الأمر المنطبق على المادة 240/1 و2 من قانون العقوبات. والمتهمان الخامس والسادس كذلك: ضربا ................ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين 240 و241 من قانون العقوبات. وكان ذلك مع سبق الإصرار الأمر المنطبق على المادة 242/1 و2 من قانون العقوبات. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و40/1- 3 و41 و240 و241 و242/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 17/9/1951 إحالتهم إلى هذه المحكمة لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ................ بصفته وصيا على القاصرين................و................ ولدي ................بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ألفي جنيه بصفة تعويض. سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة ل................ وبالمادة 242/1 عقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة ل................ و................ و................ و................و................ وبالمواد 45 و46 و234/1 و32 عقوبات والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة ل................ وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين، أولا - بالنسبة ل........................... باعتبار واقعة قتل ................ والشروع في قتل...................... جنحة إصابة خطأ منطبقة على المادة 238 من قانون العقوبات وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وببراءته من باقي التهم المسندة إليه, ثانيا - بالنسبة لكل من ................و................و................. باعتبار واقعة قتل ............ المنسوبة إليهم جنحة ضرب بالمادة 242/1 عقوبات. وبحبس كل منهم سنة مع الشغل وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أجر محاماة, ثالثا- بالنسبة لكل من ................و................ عن واقعة ضربهما ل................ بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وببراءة كل من ................ و................ و................ و................ من باقي التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبل ............., رابعا - بالنسبة ل............. عن تهمة ضرب............. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وببراءته من باقي التهم المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله, خامسا - بالنسبة ل...................... عن تهمتي الشروع في قتل ............. و.................... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وببراءته من باقي التهم المسندة إليه, سادسا ببراءة كل من ............. و............. و............. و................ و............. و............. و.............. من جميع ما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبل الخمسة الأول منهم وأعفت الجميع من المصروفات الجنائية. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من: .................. و............. وقدم ............. شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني وقد أخطر بإيداع الحكم مختوما بقلم الكتاب في 13 من فبراير سنة 1955 كما أعلن الأستاذ ............. المحامي بذلك وقدم الأستاذ ............ المحامي عن ............. تقريرا بالأسباب في 17 من فبراير سنة 1955 ولم يقدم الطاعنان الآخران شيئا... إلخ.