الطعن رقم 791 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذي ارتكبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الأربعة قتلوا عمدا ...................... وذلك بأن أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا وضربه المتهمون الثاني والثالث والرابع بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سيق الإصرار والترصد - وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات, سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من ............. و.................... و.................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة المسندة إليهم.
فعطن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.