الطعن رقم 790 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قتل أحد سكان المنزل خطأ نتيجة عدم اتخاذ مالكه الاحتياطات اللازمة لحماية السكان عند إجراء إصلاحات به فإنه لا يشترط لمسئولية صاحب المنزل أن تكون هناك رابطة قانونية بينه وبين المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم من مالكه لا ينفي عن هذا الأخير الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث الناتج من إجراء إصلاحات بالمنزل أدت إلى تهدمه، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .................... وإصابة كل من ............. و............. و............. و............. وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية سكان منزله وقام بهدم سطح المنزل دون أن يتأكد من المخالفة فسقط وتسبب في إحداث الأعراض المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وبالمعاينة. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من ............. عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر و..................... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا عن كريمته .............وطلب كل القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 238 و32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني عن نفسهما وبصفتهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية بغير مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.