⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للنعي بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في منزل المتهم بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل في غيبة المتهم ودون حضور شاهدين استناداً إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز فيها القانون ذلك لهم، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على انتداب من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المواد 92 و199 و200 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة أفيونا وحشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج فقرة أخيرة و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 52 والبند 1 و12 من الجدول الملحق به فقررت الغرفة ذلك ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام، أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش وإجراءاته وبصحتها. وثانيا - بمعاقبة ..................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.