الطعن رقم 786 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق في الطعن، ذلك أن عدم ختم الحكم في ظرف الثلاثين يوماً التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتماً طبقاً لنص المادة 312 من ذلك القانون ويكفي وحده سبباً لنقض الحكم، ومن ثم كان واجباً على من حصل على شهادة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب في الثمانية الأيام - إن كان حريصاً على الطعن - أن يبادر بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحكم بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإذا وجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال الحكم لا يقتضيه إلا الحصول على شهادة بعدم وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوماً، فإذا هو أهمل في ذلك وترك مدة العشرة الأيام التي قدر القانون كفايتها تمضي بعد الثلاثين يوماً دون أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب فإن هذا منه لا معنى له إلا أنه غير حريص على طعنه ولا جاد فيه مما يتعين معه اعتباره نازلاً عنه. ولا يجوز في هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون المشار إليه في المادة 426 من قبول الطعن من صاحب الشأن في العشرة الأيام التالية لإعلانه بإيداع الحكم، فإن هذا الإعلان لا يكون له محل إلا في خلال الثلاثين يوماً أما بعد انقضائها فلا محل له ما دام الحكم إما أن يكون قد أودع قلم الكتاب ولمن شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ وقد قررت غرفة الاتهام بذلك. سمعت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ............. و........................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النقود والمادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.