⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 782 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ارتباط
⚖️ نقض - اسباب موضوعية - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة تقدير رأي الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: (أ) بصفته صاحب وظيفة عمومية "عامل تذاكر محطة طما" ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته تزويرا في ورقة رسمية هي الاستمارة رقم 109719 بأن أحدث تغييرا في عدد التذاكر المنصرفة بموجبها وذلك بأن أضاف وصرف تذكرة عسكرية درجة ثانية حالة كون المطلوب صرفه تذكرة مدنية درجة ثالثة ووقع بإمضاء مزور باسم لا يقرأ نسبه إلى السيد القاضي الأستاذ ............. الذي وقع على الاستمارة بالصرف. (ب) تجارى باعتباره من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع على اختلاس مبلغ تسعة عشر قرشا أموالا أميرية حصل عليها بعد ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر. ثانيا: لأنه في 14 من أغسطس سنة 1953 بدائرة مركز طما مديرية جرجا (أ) بصفته صاحب وظيفة عمومية "عامل تذاكر بمحطة طما" ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته تزويرا في ورقة رسمية هي الاستمارة رقم 109720 بأن أحدث تغييرا في عدد التذاكر المنصرفة وذلك بأن أضاف وصرف تذكرة عسكرية درجة ثالثة حالة كون المطلوب صرفه تذكرة مدنية درجة ثالثة. (ب) تجارى باعتباره من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع على اختلاس مبلغ عشرة قروش أموالا أميرية حصل عليها بعد ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1952 إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين المذكورتين. ولأنه في يوم 30 من سبتمبر سنة 1953 بنفس الجهة سالفة الذكر. ثالثا - بصفته موظفا عموميا "عامل تذاكر بمحطة طما" ارتكب تزويرا ماديا في محرر رسمي هو استمارة الركوب بقطار السكك الحديدية رقم 838215 بأن غير جهة الوصول بجعلها مصر بدلا من سوهاج بوضع إمضاء مزورة نسب صدورها كذبا إلى المهندس ............. مع علمه بذلك. رابعا - بصفته من مأموري التحصيل اختلس مبلغ 1 جنيه و330 مليما والتي سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولا - بضم الجناية رقم 3592 سنة 1953 طما إلى الجناية رقم 130 سنة 1954 طما. ثانيا - بمعاقبة ............. بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبرد مبلغ 1 جنيه و620 مليما قيمة ما اختلسه وبعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.