الطعن رقم 318 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-5-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرامات جمركية
⚖️ ميعاد المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية - وفقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقصود بإرسال صورة قرار اللجنة الجمركية إلى السلطة التي ينتمي إليها المحكوم عليه هو قيام هذه السلطة بإعلانه إلى المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون.