الطعن رقم 781 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة تقليد الرسم الصناعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ......................... و2ـ........................ بأنهما: قاما بتقليد رسم فني مسجل بمصلحة الملكية الصناعية رقم 20 سنة 1951. وطلبت عقابهما بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949. وقد ادعى......................... بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة المنشية الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة جنيهات مصرية وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ممـا أسند إليهما بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.