الطعن رقم 779 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المصوغات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة إضرارا بمالكها ............. . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض.
ومحكمة الجمالية قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 21 جنيها والمصاريف ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 24 من نوفمبر سنة 1954. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.