⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 775 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق في محضره من تقريرات وتعرض عما يقرره في تحقيق النيابة أو في الجلسة مخالفاً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بارتكاب جناية السرقة بالإكراه التي رفعت بها الدعوى عليهم ونسبت في حكمها فعل الإكراه إلى مجهول من بينهم بدلاً من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييراً في الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع لأن كلاً من المتهمين يعد مسئولاً عن جناية السرقة بالإكراه يستوي في ذلك أن يكون الإكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول من بينهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى مما يثيره المتهمون في جناية السرقة بالإكراه في خصوص توافر ظرف الإكراه في حق أحدهم ما دامت شروط المادة 313 من قانون العقوبات التي عوقبوا على مقتضاها قد توافرت بارتكاب جناية السرقة بطريق التهديد باستعمال سلاح دون حاجة إلى إثبات وقوع الإكراه كما هو مفاد الشرط الخامس من المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا البقرة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ............. من حظيرته المسكونة بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى ولديه .................. و............. بأن كسروا باب الحظيرة حالة كون أحدهم وهو المتهم الثاني ............. يحمل سلاحا ناريا ولما اعترضهم المجني عليه وولده تماسكوا بهم وتعدى المتهم الثالث ............. بالضرب بعصا على المجني عليه الأول فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وأخذ المتهم الثاني في إطلاق النار من بندقيته التي كان يحملها فوقع الرعب في نفوس المجني عليهم وتعطلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه والتهديد من السرقة وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ............. و............. و............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة ............. بالسجن مدة سبع سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ............. مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.